كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(أَعطاه الوارث ما شاءَ) مما يتمول (¬1) لأَنه لا حد له في اللغة (¬2) ولا في الشرع، فكان على إطلاقه (¬3) .
¬__________
(¬1) لأن القصد بالوصية بره، وإنما وكل قدر الموصي به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود.
(¬2) أي الشيء، وما عطف عليه.
(¬3) أي: ولا حد له في الشرع يرجع فيه إليه، فكان على إطلاقه، والثالث: الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء، كما لو خلف ابنين، ووصي لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه، فلكل منهما الثلث مع الإجازة، والسدس مع الرد.

الصفحة 75