كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

كقضاء دينه (¬1) وتفرقه ثلثه (¬2) والنظر لصغاره) (¬3) لأَن الوصي يتصرف بالإِذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة (¬4) (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي (¬5) كوصية المرأَة بالنظر في حق أَولادها الأَصاغر (¬6) ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد (¬7) فلا تصح، لعدم ولاية الموصي حال الحياة (¬8) .
¬__________
(¬1) أي كوصية مدين، في قضاء دينه، واقتضائه، ورد الودائع، واستردادها ورد غصب وعارية، ونحو ذلك، لأنه يملك ذلك، فملكه وصيه.
(¬2) أي: وكالوصية في تفرقة ثلث الموصي، وعبارة المقنع، والإقناع، والمنتهى وغيرها: تفرقة وصيته، وهي أعم.
(¬3) والمجانين، ومن لم يؤنس رشده، بحفظ أمولهم، والتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه، والنفقة عليهم، وتزويج مولياته، ونحو ذلك.
(¬4) باتفاق الأئمة، لأن الموصي أصيل، والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل.
(¬5) كالتوكيل اتفاقا.
(¬6) لأنها لا تلي النكاح بحال، ولا تلي مال غيرها كالعبد، ولأنه لا ولاية لغير الأب، فلا تصح وصيتها في حقهم.
(¬7) من أولاده، ولا على غيرهم من الإخوة، والأعمام، وسائر من عدا الأولاد.
(¬8) فلا يكون ذلك لوصيه بعد الممات، قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا.

الصفحة 80