كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك (¬1) فإنما هو اليوم مال وارث (¬2) فاقتسموه على كتاب الله تعالى (¬3) . وروى ابن عيينة عن عمر نحوه (¬4) ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف (¬5) (إلا ما كان في يد متهب) وديعة، أَو غصبًا، أَو نحوهما (¬6) لأَن قبضه مستدام، فأَغنى عن الاِبتداء (¬7) .
¬__________
(¬1) فدل على أنها تلزم بالقبض.
(¬2) أخواك وأختاك، حيث لم تقبضه قبل مرضه.
(¬3) فيما أخبر به في كتابه من قسمة المواريث.
(¬4) أي روى ابن عيينه، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريِِّّ نحو أثر أبي بكر، ولفظه: أن عمر قال: ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدى، فإذا مات هو قال: كنت نحلت ولدى لا نحلة، إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه.
(¬5) حكاه الموفق وغيره، وقال المروزى: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، كما لو مات الواهب، وهو قول أكثر أهل العلم.
(¬6) كعارية وشركة، فيلزم عقد الهبة فيه بمجرد عقد، ولا يحتاج إلى مدة يتأتى قبضه فيها، ولا إلى إذن واهب في القبض.
(¬7) كما لو باعه سلعة بيده، وإذا تفاسخا عقد الهبة صح، ولا يفتقر إلى قبض الموهوب، وتكون العين أمانة في يد المتهب.

الصفحة 9