(ومع وجود ولد) وارث (¬1) (أَو ولد ابن) وارث (وإِن نزل) ذكرا كان أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا (الربع) (¬2) لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (¬3) فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} (¬4) (وللزوجة فأَكثر نصف حاليه فيهما) (¬5) فلها الربع مع عدم الفرع الوراث (¬6) وثمن معه (¬7) لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (¬8)
¬__________
(¬1) ومن قام به مانع قتل، أو رق، أو اختلاف دين، فوجوده كعدمه.
(¬2) إجماعا، سواء كان الولد منه أو من غيره.
(¬3) أي إن متن عن غير ولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، فللزوج النصف {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وفي حديث زيد: قضى له بالنصف.
(¬4) {مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وحكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب بلا نزاع.
(¬5) أي نصف حالته مع عدم الفرع الوارث، ونصف حالته مع وجود الفرع الوارث.
(¬6) وهو أولاد الميت، أو أولاد بنيه إجماعا.
(¬7) أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت، أو أولا بنيه إجماعا.
(¬8) سواء كن واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، بشرط عدم الفرع الوارث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .