كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (¬1) (ولكل من الأَب والجد السدس بالفرض (¬2) مع ذكور الولد أَو ولد الابن) أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أَو ذكر فأَكثر من ولد الابن (¬3) لقوله تعالى} وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (¬4) (يرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكر والأُنثى (¬5) .
(و) عدم (ولد الابن) كذلك (¬6) لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬7) فأَضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأَب (¬8) .
¬__________
(¬1) {مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وولد البنت لا يحجب ولو ورثناه.
(¬2) إجماعا، يرثه الأب من ولده، وجد مثله من ولد ابنه وإن سفل، مع عدم الأب.
(¬3) وإن نزل، بلا نزاع، لكل منهما السدس، والباقي للولد الذكر، واحدا فأكثر.
(¬4) أي ولكل واحد من الأبوين السدس، والجد تناوله النص، لدخول ولد الابن في الأولاد، فهو كالأب عند فقده.
(¬5) واحدا أو متعددًا.
(¬6) أي الذكر والأنثى، فياخذ المال كله، أو ما أبقت الفروض إجماعًا.
(¬7) فرضا، والباقي للأب تعصيبا والجد في ذلك مثل الأب مع عدمه.
(¬8) تعصيبًا، أو الجد.

الصفحة 94