كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت (¬1) (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار (¬2) ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) (¬3) كاليمين بالله تعالى (¬4) (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة) (¬5) بأن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهارا واحدا (¬6) (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال: لكل منهن: أنت علي كظهر أمي (فـ) عليه (كفارات بعددهن (¬7)) .
¬__________
(¬1) ولو كان قد عزم على الوطء.
(¬2) ولو أراد بتكرير استئنافا نص عليه وتقدم الخبر، لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة، لتحريمها بالقول الأول.
(¬3) نص عليه وهو قول مالك، والقديم للشافعي.
(¬4) فإنها لا تجب بتكريرها قبل التكفير كفارة ثانية، فكذا الظهار، ولأنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة.
(¬5) قال الموفق: بغير خلاف في المذهب، وقول مالك، وأحد قولي الشافعي، وهو قول عمر وعلي، وقال: لا نعلم لهما في الصحابة مخالفا، فكان إجماعا.
(¬6) ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله.
(¬7) لكل يمين كفارة ترفعها أو تكفر إثمها.

الصفحة 13