كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (¬1) وألحق بذلك سائر الكفارات (¬2) (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا) (¬3) لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كالعمى (¬4) والشلل ليد، أو رجل، أو اقطعهما) أو اليد والرجل (¬5) (أو اقطع الأصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام (¬6) أو الأنملة من الإبهام) أوأنملتين من وسطى، أو سبابة (¬7) .
¬__________
(¬1) وهو في القتل إجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتقها فإنها مؤمنة» .
(¬2) قياسا عليه، وحملا للمطلق على المفيد، وهو ظاهر المذهب، وقول مالك والشافعي، وغيرهما.
(¬3) وهو مذهب الجمهور، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي.
(¬4) لأن الأعمى لا يمكنه العمل، في أكثر الصنائع.
(¬5) لأن اليد آلة البطش، والرجل آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل، مع شلل إحداهما أو قطعها.
(¬6) لأن نفع اليد يزول بذلك.
(¬7) لا واحدة لبقاء نفع اليد.

الصفحة 19