كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد (¬1) ولا من غيره) كالتمر والشعير (أقل من مدين (¬2) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم، كالفقير، والمسكين وابن السبيل، والغارم لمصلحته (¬3) ولو صغيرا لم يأكل الطعام (¬4) والمد: رطل وثلث، بالعراقي، وتقدم في الغسل (¬5) (وإن غدى المساكين، أو عشاهم لم يجزئه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام (¬6) .
¬__________
(¬1) لما روى الإمام أحد: جاءت امرأة من بني بياضة، بنصف وسق شعير، فقال - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر» وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما، وقال الموفق: لم نعرف لهم في الصحابة خلافا، فكان إجماعا، وقال سليمان بن يسار، أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة.
(¬2) لخبر أوس بن الصامت، أن خولة قالت: سأعينه بعرق من تمر، وقد أعطاه - صلى الله عليه وسلم - عرقا، والعرقان ثلاثون صاعا، فكان لكل مسكين نصف صاع.
(¬3) أي لمصلحة نفسه ومفهومه: إن كان لمصلحة غيره، كالغارم لإصلاح ذات البين لم يجزئه، واقتصر ابن القيم، على الفقراء والمساكين، لظاهر القرآن.
(¬4) إذا كان من أهلها، لأنه حر مسلم، محتاج أشبه الكبير، ولدخوله في عموم الآية، وكذا الزكاة وأكله في الكفارة ليس بشرط.
(¬5) وتقدم أن المد في الماء والطعام سواء.
(¬6) لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة، وعنه: يجزئ إذا أطعمهم القدر الواجب لهم وهو قول أبي حنيفة، واختيار الشيخ وغيره، لقوله {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا قد أطعمهم.

الصفحة 25