كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(فإن بدأت) الزوجة (باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح (¬1) (أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ) أي الجمل (الخمسة) لم يصح (¬2) (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن، لم يصح (¬3) (أو أبدل) أحدهما (لفظه، أشهد، بأقسم، أو أحلف) لم يصح (¬4) (أو) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد) أو الغضب ونحوه، لم يصح (¬5) (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط لم يصح) اللعان، لمخالفته النص (¬6) وكذا إن علق بشرط (¬7) أو عدمت موالاة الكلمات (¬8) .
¬__________
(¬1) لأنه خلاف المشروع، ولأن لعانه بينة الإثبات، ولعانها بينة الإنكار، فلم يجز تقديمها، وكذا إن أتى به قبل طلبها لم يصح، إن لم يكن ولد يريد نفيه.
(¬2) لأن الله تعالى علق الحكم عليها، ولأن نص القرآن أتى بها على خلاف القياس بعدد، فكان واجبا، كسائر المقدرات بالشرع، ولأنها بينة، فلم يجز النقص من عددها، كالشهادة.
(¬3) لأنه يمين في دعوى، فاعتبر فيه أمر الحاكم، كسائر الدعاوي.
(¬4) لأن اللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه.
(¬5) أو قدم اللعنة فيما قبل الخامسة لم يصح، لمخالفة النص.
(¬6) أو أتى به أحدهما قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه لم يصح، كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم.
(¬7) أي وكذا الحكم إن علق أحدهما اللعان بشرط، كأن يقول: لقد زنت زوجتي هذه، إن صدقني فلان، لم يصح.
(¬8) أي في اللعان عرفا، لم يصح اللعان، لأنه ورد في القرآن على هذا الترتيب فوجب أن يتقيد بلفظه، فمذهب جماهير العلماء، على ما يقتضيه لفظ القرآن.

الصفحة 34