كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

فصل (¬1)

(وإن قذف زوجته الصغيرة (¬2) أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) (¬3) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف (¬4) (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله (¬5) (كـ) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) (¬6) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد (¬7) ولا فرق بين الأعمى والبصير (¬8) .
¬__________
(¬1) في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام.
(¬2) أي التي لا يوطأ مثلها بالزنا، عزر ولا لعان.
(¬3) أي: أو قذف زوجته المجنونة، حال جنونها بالزنا، عزر ولا لعان بينهما.
(¬4) أي: لأن اللعان يمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» فلا يصح اللعان من غير مكلف، إذ لا عبرة بقوله: فلا يوجب حدا واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
(¬5) أي ومن شرط صحة اللعان: قذف زوجته بالزنا، قبل اللعان.
(¬6) وكذا قال مالك، والشافعي، يكون قاذفا بقوله ذلك.
(¬7) فجاز اللعان درءا للحد عنه، فإن لم يقذفها فلا لعان.
(¬8) نص عليه.

الصفحة 35