كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية (¬1) (فإن قال) لزوجته (وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة أو نائمة (¬2) أو قال لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني (¬3) فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه) (¬4) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش» (¬5) (ولا لعان) بينهما (¬6) لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد (¬7) .
¬__________
(¬1) فدلت الآية بعمومها، على جواز اللعان من الأعمى كالبصير، إذ لا فرق بينهما في ذلك، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب.
(¬2) أو قال: وطئت مع إغماء، أو جنون، فلا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، ولحقه الولد للخبر الآتي، وإن قال: وطئك فلان بشبهة، وكنت عالمة، فقال الموفق وغيره: له اللعان ونفي الولد، وصوبه في الإنصاف، وقال القاضي: لا يلاعن فالله أعلم.
(¬3) أو قال: لم أقذفك، ولكن ليس هذا الولد مني.
(¬4) أي فشهدت ببينة وتكفي امرأة ثقة، أنه ولد على فراشه، وهي فراشه، أي في عصمته، لحقه نسبه، إذ الولد للفراش.
(¬5) فدل الحديث على لحوق النسب، إذا ثبت الفراش.
(¬6) أي في قوله، وإن قال لزوجته، وطئت بشبهة، وما عطف عليه، وإذا قذفها ثم مات قبل لعانها، أو قبل إتمام لعانه، سقط اللعان، ولحقه الولد، وورثه إجماعا.
(¬7) ولو كان بينهما ولد، فلا يلاعن لنفيه، ويلحقه نسبه للخبر.

الصفحة 36