كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

والتوأمان المنفيان أخوان لأم (¬1) .
¬__________
(¬1) لانتفاء النسب من جهة الأب، كتوأمي زنا، ومن نفى من لا ينتفي، كمن أقر به ونحوه، وقال: إنه من زنا حد، إن لم يلاعن لنفي الحد، لقذفه محصنة، وله درء الحد باللعان.

الصفحة 39