كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

فصل
فيما يلحق من النسب (¬1)

(من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه (¬2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش» (¬3) وإمكان كونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها (¬4) ولو مع غيبة فوق أربع سنين (¬5) (أو) تلده (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (¬6) .
¬__________
(¬1) من زوجة أو سرية وغيرهما، وما لا يلحق منه.
(¬2) أي من ولدت زوجته ولدا فأكثر، أمكن كون الولد من الزوج، لحقه نسبه، ما لم ينفعه باللعان.
(¬3) أي الولد لصاحب الفراش، وتمامه «وللعاهر» أي الزاني «الحجر» يعني الرجم بالحجارة، فدل الحديث: أن من أمكن كونه ولد على فراشه، لحقه نسبه وهو إجماع في الجملة.
(¬4) أو اجتماعه بها، ولا تكون فراشا إلا بالدخول، وهو قول أحمد في رواية حرب.
(¬5) أي ويلحقه نسبه، ولو مع غيبة الزوج، أكثر من أربع سنين، لإمكان كونه منه، وقال الموفق: ولو عشرين سنة، وعليه نصوص أحمد، ولعل المراد: ويخفي سيره.
(¬6) ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء.

الصفحة 40