(ولا ناظر) أي حافظ له (¬1) (فله الأكل منه مجانا من غير حمل) (¬2) ولو بلا حاجة (¬3) روي عن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وغيرهم (¬4) وليس له صعود شجرة، ولا رمية بشيء (¬5) ولا الأكل من مجموع، إلا لضرورة (¬6) .
¬__________
(¬1) ويسمى الناطور، ويروى الناطر بالمهملة معرب، لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه.
(¬2) واستحب جماعة: أن ينادي قبل الأكل ثلاثا، يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر الآتي.
(¬3) هذا المذهب المشهور.
(¬4) وفعله عبد الرحمن بن سمرة، وأبو برزة، وروى أحمد وغيره إذا أتيت حائط بستان، فناد صاحب البستان، فإن أجابك، وإلا فكل، ومن حديث سمرة نحوه، وعنه: لا يحل له ذلك، إلا لحاجة وقال أكثر الفقهاء: لا يباح الأكل إلا لضرورة لما ثبت «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» ، وترك العمل به مع الحاجة، لما روى عمرو بن شعيب مروفعا، سئل عن الثمر المعلق، فقال: «ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة» حسنه الترمذي: ولأبي داود، من حديث العرباض «لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم» .
(¬5) ولا ضربة به، لأنه يفسده.
(¬6) أي وليس للمار، الأكل من ثمر مجموع، أي: مجني لإحرازه، إلا لضرورة بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة.