كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

باب الزكاة (¬1)

يقال: ذكي الشاة ونحوها تذكية، أي: ذبحها (¬2) فهي ذبح (¬3) أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه (¬4) أو عقر ممتنع (¬5) و (لا يباح شيء، من الحيوان المقدور عليه، بغير ذكاة) (¬6) لأن غير المذكي ميتة (¬7) .
¬__________
(¬1) الذكاة تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن، أي تمامه، وسمي الذبح ذكاة، لأنه إتمام الزهوق ومنه قوله: {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} أي أدركتموه، وفيه حياة فأتممتموه، ثم استعمل في الذبح، سواء كان بعد جرح سابق، او ابتداء، والأصل في الذكاة: الكتاب والسنة والإجماع.
(¬2) والاسم الذكاة، فالمذبوح ذكي، فعيل بمعنى مفعول.
(¬3) أي فالذكاة شرعا، ذبح حيوان مقدور عليه، بقطع حلقوم ومرئ كما يأتي.
(¬4) الحلقوم: هو الحلقن وحلقمه: قطع حلقومه، والمريء مجرى الطعام والشارب، وهو رأس المعدة والكرش، اللاصق بالحقوم.
(¬5) بما يجرحه في أي موضع، من بدنه، بسهم أو غيره.
(¬6) أي ولا يباح شيء، من الحيوان المباح أكله، المقدور عليه، من بهيمة الأنعام، والصيد والطير، بغير ذكاة قال الوزير: في الحيوان البري، أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة.
(¬7) وأجمع أهل العلم على أن الميتة حرام، إلا المضطر كما تقدم.

الصفحة 441