كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

وتبعية نسب لأب، ما لم ينفه بلعان (¬1) وتبعية دين لخيرهما (¬2) .
¬__________
(¬1) إجماعا لقوله: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} لا ولد الزنا، فولد قرشي قرشي، وله من غير قرشية.
(¬2) كأن يتزوج نصراني مجوسية أو بالعكس، فيكون الولد تبعا للنصراني، أو النصرانية وتبعية حرية وملك لأم، إلا مع شرط أو غرر، وتبعية نجاسة وحرمة أكل، لأخبثهما، فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار، دون طيبهما وهو الفرس.
قال الشيخ: وإن استلحق ولده من الزنا، ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن، وابن سيرين والنخعي، وإسحاق، ولو أقر بنسب، أو شهدت به بينه فشهدت بينة أخرى، أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي وهذا فارسي، فهذا من وجه، يشبه تعارض القافة أو البينة، ومن وجه كبر السن، فهذا المعارض النافي للنسب هل يقدح في المقتضى له؟
قال فالتغاير: بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب، فهو كالسن، مثل أن يكون أحدهما حبشيا والآخر روميا، ونحو ذلك، فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمرا محتملا لم ينفه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش، لم يلتفت إلى المعارضة، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار، أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر، وإن وطئ المرتهن الأمة المرهونة، بإذن الراهن وظن جواز ذلك، لحقه الولد، وانعقد حرا.

الصفحة 45