ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره، حرم ولم يحل المذبوح (¬1) (ويكره أن يذبح بآلة كالة) (¬2) لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (¬3) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (¬4) وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه الشافعي وغيره (¬5) .
(و) يكره أيضًا (أن يحدها الحيوان يبصره) (¬6) لقوله ابن عمر «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم» رواه أحمد وغيره (¬7) (و) يكره أيضا (أن يوجهه) أي الحيوان (إلى غير القبلة) (¬8) .
¬__________
(¬1) ولو كان الذابح كتابيا.
(¬2) لئلا يعذب الحيوان.
(¬3) بكسر القاف.
(¬4) قال الشيخ: وفي هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في إزهاق النفس، ناطقها وبهيمها، فعلى الإنسان أن يحسن القتلة، للآدميين، والذبحة للبهائم.
(¬5) بآلة غير كالة، ويحدها كما يأتي، ويسرع إزهاقها لإراحتها.
(¬6) أو يذبح شاة، وأخرى تنظر إليه.
(¬7) فرواه ابن ماجه، فدل على مشروعية حد الشفرة، لإراحة البهيمة، وأن توارى حال حدها عن البهائم.
(¬8) كالأذان لأنه قد يكون قربة، وكالأضحية.