كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها (¬1) (فارقت زوجها) بطلاق أو خلع أو فسخ (¬2) (خلا بها مطاوعة مع علمه بها (¬3) و) مع (قدرته على وطئها (¬4) ولو مع ما يمنعه) أي الوطء (منهما) أي من الزوجين كجبه ورتقها (¬5) (أو من أحدهما حسا) كجبه أو رتقها (¬6) (أو) يمنع الوطء (شرعا) كصوم وحيض (¬7) .
¬__________
(¬1) كبنت تسع، ولا تجب على صغيرة ولا يوطأ مثلها، كبنت دون تسع لتيقن، براءة الرحم من الحمل.
(¬2) بسبب قصور نفقة أو غيرها، مما يوجب الفسخ.
(¬3) أي بشرط كونه خلا بها، مطاوعة لا مكرهة، وبشرط علمه بها، فلو خلا بها أعمى لا يعلم بها، أو بمحل بحيث لا يراها البصير، فلا عدة عليها.
(¬4) لم يذكر هذه العبارة في الإقناع، ولا في المنتهى، فحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك.
(¬5) أي قطع ذكر الزوج، دون الخصيتين، فلو كان مقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به ولد، فلا تجب العدة، ورتق فرجها، حيث لا يمكن الوطء.
(¬6) أو مرض فتلزم العدة، لما روى أحمد وغيره، عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون، أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة، وروي عن عمر وزيد بن ثابت، واشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع.
(¬7) ونفاس وكإحرام، واعتكاف وظهار وإيلاء، فتلزمها العدة مطلقا بشرط، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.

الصفحة 47