كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

الشرط (الثاني: أن يحلف مختارا (¬1) فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) (¬2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (¬3) الشرط الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه (¬4) كما لو حلف أن لا يكلم زيدا، فكلمه مختارا (¬5) أو يترك ما حلف على فعله كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم، فلم يكلمه (مختارا ذاكرا) ليمينه (¬6) (فإذا حنث مكرها، أو ناسيا فلا كفارة) (¬7) لأنه لا إثم عليه (¬8) .
¬__________
(¬1) لليمين.
(¬2) كمن حلف لا يدخل دارا، فحمل مكرها فادخلها، أو خالف ما حلف عليه جاهلا، أو ناسيا المحلوف عليه، فلا كفارة لأنه غير آثم.
(¬3) فدل الحديث على أن المكره على ما حلف عليه، وكذا الناسي، والجاهل معفو عنه.
(¬4) فيحنث بذلك الفعل، وإن لم يفعل لم يحنث، ومن لم يحنث لم يهتك حرمة القسم.
(¬5) ذاكرا ليمينه حنث وأثم، وتجب عليه الكفارة.
(¬6) حنث، وأثم.
(¬7) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
(¬8) وكذا جاهل حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها جاهلا أنها داره.

الصفحة 471