كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(أو وطئها) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها (¬1) (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفي عنها مطلقا (¬2) (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) (¬3) كنكاح بلا ولي (¬4) إلحاقا له بالصحيح (¬5) ولذلك وقع فيه الطلاق (¬6) (وإن كان) النكاح (باطلا وفاقا) أي إجماعا، كنكاح خامسة أو معتدة (¬7) (ولم تعتد للوفاة) (¬8) .
¬__________
(¬1) قال الشيخ: تجب بعد المسيس بالاتفاق، لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} قال: وفيها حق للزوجة، وهو استحقاقها النفقة والسكنى، ما دامت في العدة، واحتياط للولد في ثبوت نسبه، وأن لا يسقي الزوج الثاني ماءه زرع غيره، ولله بامتثال أمره، وامتثال زمن الرجعة.
(¬2) كبيرا كان الزوج، أو صغيرا يمكنه وطء، أولا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة، لعموم قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} الآية.
(¬3) بين أهل العلم، هل يصح أولا، لأنه ينفذ بحكم الحاكم.
(¬4) تمثيل للفاسد، أو بلا شهود.
(¬5) المجمع عليه، لكمال شروطه.
(¬6) أي في النكاح المختلف فيه.
(¬7) سواء فارقها حيا، أو مات عنها.
(¬8) إلا بوطء لا بالخلوة، لأن وجود صورته كعدمها، فإن وطئ لزمت العدة كالزانية.

الصفحة 48