كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء أو مسجد، أو حمام ونحوه (¬1) (إلا أن ينوي) الحالف (¬2) أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم (¬3) .
¬__________
(¬1) كخان حنث.
(¬2) بيمينه في شيء من هذه الأشياء، ما دام على تلك الصفة والإضافة، أو ما لم يتغير.
(¬3) أي من قوله: فإن عدمت النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين.

الصفحة 484