كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

فصل (¬1)

(فإن عدم ذلك) أي النية والسبب، والتعيين (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم (¬2) وهو) أي الاسم (ثلاثة شرعي، وحقيقي، وعرفي) (¬3) وقد لا يختلف المسمى، كالأرض والسماء والإنسان والحيوان، ونحوها (¬4) (فالشرعي) من الأسماء (ماله موضع في الشرع وموضوع في اللغة) كالصلاة والصوم (¬5) والزكاة والحج، والبيع والإجارة (¬6) (فـ) الاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك (¬7) .
¬__________
(¬1) فيما يتناوله الاسم، الدال على إرادة المسمى إذ لا معارض له، فوجب الرجوع إليه.
(¬2) لأنه مقتضاه ولا صارف عنه.
(¬3) ويقدم عنه الإطلاق، إذا اختلف الأسماء، شرعي فعرفي فلغوي.
(¬4) كرجل فينصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف.
(¬5) فإذا قال الشارع: صل تعين فعل الصلة، المشتملة على الأفعال، وكذا الصوم وأما الطواف فقال: المجد والقاضي وغيرهما، ليس بصلاة في الحقيقة ولأنه أبيح فيه الكلام والأكل.
(¬6) وكالوضوء والغسل، والتيمم والاعتكاف.
(¬7) من صلاة أو صوم، أو بيع أو نكاح أو غيرها.

الصفحة 485