(ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم عند الإطلاق (¬1) إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد (¬2) لوجوب المضي فيه، كالصحيح (¬3) (فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) (¬4) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (¬5) .
(وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الخنزير حنث بصورة العقد) (¬6) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح (¬7) .
¬__________
(¬1) ولذلك حمل علي كلام الشارع، حيث لا صارف له عن موضوعه الشرعي.
(¬2) فإذا حلف لا يحج، فحج حجا فاسدا، حنث وكذا العمرة.
(¬3) أي فيما يحل ويحرم، ويجب من الفدية وغيرها.
(¬4) وكذا إن حلف، ما بعت ولا نكحت وقد فعله فاسدا، لم يحنث لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} وإنما أحل الصحيح منه وكذا النكاح.
(¬5) فلا يحنث إلا بالبيع الصحيح، والنكاح الصحيح، إذا حلف لا يفعل ذلك ففعله.
(¬6) وكذا لو حلف لا يبيع الحر، أو ما باع الخمر، أو الخنزير أو ما باع الحر، حنث بصورة العقد.
(¬7) فتعين كون صورة ذلك محلا له.