كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

إذا مات عنها (¬1) ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه (¬2) (ومن فارقها) زوجها (حيا قبل وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (¬3) فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (¬4) .
(أو) طلقها (بعدهما) أي بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها (بعد أحدهما (¬5) وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر (¬6) وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة، للعلم ببراءة الرحم (¬7) .
¬__________
(¬1) للإجماع على بطلانه.
(¬2) بإجماع أهل العلم، وفي الإنصاف بلا نزاع، وأن لها أن تذهب من فورها، وتتزوج من شاءت.
(¬3) أي تجامعوهن، وقوله: {الْمُؤْمِنَاتِ} خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق بين المؤمنة، والكتابية في ذلك، باتفاق أهل العلم.
(¬4) أي تحصونها، بالأقراء والأشهر، فدلت الآية: على أنه لا عدة عليها، ولا خلاف في ذلك.
(¬5) أي الدخول، أو الخلوة.
(¬6) لتيقن براءة الرحم.
(¬7) حيث أنها ممن لا يولد لمثله.

الصفحة 49