كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا (¬1) تعبدا لظاهر الآية (¬2) (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة (¬3) وكذا لو تحملت بماء غيره (¬4) وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (¬5) (أو قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو لشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة (¬6) .
¬__________
(¬1) سواء كبيرا أو صغيرا، أو الزوجة كبيرة كانت أو صغيرة.
(¬2) وهي: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} فدخلا في عموم الآية.
(¬3) وهي قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} وفي المبدع فيما إذا تحملت ماء زوجها، لحقه نسب من ولدته منه، وفي العدة والمهر، وجهان.
(¬4) ومشى عليه في الإقناع، فقال: لا تجب بتحملها ماء الرجل.
(¬5) قال فيه؛ ويثبت به عدة ونسب، ومصاهرة، ولو من أجنبي، وفي المبدع، إن كان حرا ما أو ماء من ظننته زوجها، فلا نسب ولا مهر ولا عدة.
(¬6) لأن العدة في الأصل، إنما وجبت لبراءة الرحم، وهي هنا متيقنة واللمس في الآية، محمول على الوطء.

الصفحة 50