(أو معلقا كفعل الصلاة، والصيام والحج ونحوه) (¬1) كالعمرة والصدقة، وعيادة المريض (¬2) فمثال المطلق، لله علي أن أصوم أو أصلي (¬3) ومثال المعلق (كقوله: إن شفى الله مريض، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه (¬4) (فوجد الشرط، لزمه الوفاء به) أي بنذره (¬5) لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (¬6) (إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) من يسن له (¬7) .
¬__________
(¬1) أي غير مقيد بشرط.
(¬2) وزيارة أخ في الله تعالى، أو شهود جنازة، مما لا يضره، ولا عياله، ولا غريمه، وكان بقصد التقرب، غير معلق بشرط، او علق بشرط كما مثل به.
(¬3) أو أحج أو اعتكف أو أزور مريضا، ونحوه.
(¬4) وكذا لو حلف بقصد التقرب، كوالله إن شفى الله مرضي، أورد مالي الغائب، ونحو ذلك، لأصلي أو أصوم، أو أتصدق بكذا.
(¬5) لمدح الذين يوفون بالنذر، وذم الذين ينذرون ولا يوفون.
(¬6) فدل الحديث على وجوب الوفاء به، ومن قال: إن قدم فلان أصوم كذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، قال الشيخ: لا أعلم فيه نزاعا، ومن قال ليس هذا بنذر، فقد أخطأ ومن قال: لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدوا لأجاهدن، ولو علمت أحب العمل إلى الله لأعملن، فنذر معلق بشرط، كقوله: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} .
(¬7) لعله احترز بقوله «من يسن له» عمن لا يسن له ذلك، كالمحجور عليه في ماله، لحق الغرماء، وكذا إذا لم يكن بيده ما هو مباح، بقدر حاجته.