كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة (¬1) لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة، لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى «يجزئ عنك الثلث» رواه أحمد (¬2) (أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي ماله كألف (يزيد) ما سماه (على ثلث الكل، فإنه يجزئه) أن يتصدق (بقدر الثلث) ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره (¬3) والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه، ولو زاد على الثلث، كما في الإنصاف، وقطع به في المنتهى وغيره (¬4) (وفيما عداها) أي عدى المسألة المذكورة، بأن نذر الثلث فما دونه (يلزمه) الصدقة بـ (المسمى) لعموم ما سبق، من حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (¬5) .
¬__________
(¬1) أي فيجزئه قدر ثلثه يوم نذره، يتصدق به، ولا كفارة عليه، نص عليه.
(¬2) وقال لكعب، «أمسك عليك بعض مالك» ، فهو خير لك، ومن حلف أو نذر لا يرد سائلا، فكمن حلف أو نذر الصدقة بماله كله، قال الشيخ: ويصرف مصرف الزكاة.
(¬3) ولا يسن لما تقدم من الحديث قريبا.
(¬4) ففي الإقناع وشرحه، أو نذر الصدقة بألف، وليست كل ماله، لزمه جميع ما نذره، لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء، فلزمه الوفاء به، وعبارة المنتهى، ولو ببعض مسمى لزمه.
(¬5) وما تقدم من قوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وغير ذلك، وقال الشيخ: تعليق النذر بالملك، نحو: إن رزقني الله مالا، فلله علي أن أتصدق به، أو بشيء منه يصح اتفاقا، وقد دل عليه قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} الآية، وتقدم قوله فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا، نذر يجب الوفاء به مع القدرة.
وقال: فإيجاب المؤمن على نفسه، إيجابا لم يحتج إليه بنذر، وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم، وقوله: لو ابتلاني الله لصبرت، ونحو ذلك، إن كان وعدا، أو التزاما فنذر، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس، وجهل بحقيقة حالها.

الصفحة 503