كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ومن نذر صوم شهر) معين كرجب (¬1) أو مطلق (لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر، يقتضي التتابع (¬2) سواء صام شهرا بالهلال، أو ثلاثين يوما بالعدد (¬3) (وإن نذر أياما معدودة) كعشرة أيام، أو ثلاثين يوما (لم يلزمه التتابع) لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع (¬4) (إلا بشرط) بأن يقول متتابعة (أو نية) التتابع (¬5) .
¬__________
(¬1) لزمه التتابع.
(¬2) وعنه: لا يلزمه التتابع، وفاقا لأكثر أهل العلم، فيما إذا لم يعين.
(¬3) أي فهو مخير، إن شاء صام شهرا هلاليا، من أوله ولو ناقصا، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر، ويلزمه شهر بالعدد، ثلاثون يوما، وأيهما فعل خرج من العهدة.
(¬4) لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
(¬5) أي: إلا بشرط أن يقول في نذره: أصوم عشرة متتابعة، أو نية التتابع فيلزم الوفاء بنذره، وإن شرط تفريقها، ففي المبدع: لزمه في الأقيس.

الصفحة 504