كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

والنظر في وقوف عمله، ليعمل بشرطها (¬1) وتنفيذ الوصايا (¬2) وتزويج من لا ولي لها) من النساء (¬3) (وإقامة الحدود (¬4) وإمامة الجمعة والعيد) ما لم يخصا بإمام (¬5) (والنظر في مصالح عمله، بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها (¬6) ونحوه) كجباية خراج وزكاة، ما لم يخصا بعامل (¬7) وتصفح شهوده وأمنائه، ليستبدل بمن يثبت جرحه (¬8) .
¬__________
(¬1) أي والنظر في وقوف عمله، أي ولايته، ليعمل بشرط الأوقاف، التي في محل نفوذ حكمه، لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها، على شرط الواقف، سواء كان له ناظر خاص أولا.
(¬2) لأن الميت محتاج إلى ذلك، كغيره.
(¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ، والقاضي نائب السلطان.
(¬4) لأنه صلى الله عليه وسلم: كان يقيمها والخلفاء من بعده، ونقل أبو طالب: أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب، وليس له مواريث، والوصايا والفروج، والحدود والرجم، إنما يكون هذا في القاضي.
(¬5) أي وتفيد ولايته إقامة الجمعة، ونصب إمامها، وإقامة العيد، لأن الخلفاء كانوا يقيمونها.
(¬6) جمع فناء، ما اتسع أمام دور عمله، لأنه مرصد للمصالح.
(¬7) يجيبها من جهة الإمام.
(¬8) ويستبقى من يصلح، لأن العادة، في القضاة ذلك، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة.

الصفحة 513