كونه بالغا عاقلا) لأن غير المكلف تحت ولاية غيره، فلا يكون واليا على غيره (¬1) (ذكرا) لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة» (¬2) (حرا) لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده (¬3) (مسلما) لأن الإسلام شرط للعدالة (¬4) (عدلا) ولو تائبا من قذف (¬5) فلا يجوز تولية الفاسق (¬6) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} الآية (¬7) (سميعا) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين (¬8) .
¬__________
(¬1) وهما يستحقان الحجر عليهما، والقاضي يستحقه على غيره، وبين الحالتين منافاة.
(¬2) ولأن المرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلا لمحل حضور الرجال.
(¬3) قال ابن رشد: أما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه، وقال الشيخ: لا تشترط الحرية في الحاكم، واختاره أبو طالب، وابن عقيل، وصرح في الإقناع وغيره، أنها تصح ولاية عبد إمارة سرية، وقسم صدقة وفيء، وإمامة صلاة، واستثنى إمامة جمعة وعيد.
(¬4) ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقضاء يقتضي إحترامه، وبينهما منافاة، ولأنه لا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، للآية الآتية.
(¬5) لقوله تعالى: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} بعد قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.
(¬6) نص عليه، فلا يجوز تولية من فيه نقص، يمنع قبول شهادته.
(¬7) فدلت على عدم قبول قوله، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
(¬8) فلا تجوز توليته.