كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

وإنما تنقضي العدة (بـ) وضع (ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان (¬1) ولو خفيا (¬2) (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لصغره، أو لكونه ممسوحا (¬3) أو) لكونها (ولدته لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بها (¬4) (ونحوه) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها (¬5) (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر (¬6) .
¬__________
(¬1) كرأس ورجل فتنقضي به العدة، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا وقال الموفق: بغير خلاف بينهم لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص.
(¬2) بأن ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة، فشهدت ثقات من القوابل: أن فيه صورة خفية، بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم ما تقدم، وإن ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهدت ثقات من القوابل: أنها مبتدأ خلق آدمي، فقال بعض الأصحاب: تنقضي به العدة، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ونقل أبو طالب: لا تنقضي به؛ وهو قول للشافعي، واختيار أبي بكر، لأنه لم يصر ولدا، أشبه العلقة، وإن ألقت نطفة، أو دما، أو مضغة لا صورة فيها، لم تنقض به، قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا.
(¬3) أي لصغر الزوج، أو لكونه مقطوع الذكر والأنثيين، ويسمى مسموحا، خلاف المجبوب، فهو مقطوع الذكر فقط.
(¬4) وعاش لم تنقض به عدتها.
(¬5) أو مات، أو منذ انقضاء عدتها، إن كانت رجعية.
(¬6) إذ أقل مدة الحمل، التي يعيش فيها ستة أشهر، لمفهوم {حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} مع قوله: {يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} .

الصفحة 52