كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(لم تنقض به) عدتها من زوجها (¬1) لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا (¬2) (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (¬3) (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) (¬4) لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} (¬5) والفصال: انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه (¬6) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فإذا سقط الحولان، التي هي مدة الرضاع، من ثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل (¬7) .
¬__________
(¬1) جزم به الموفق وغيره، وتعتد عدة وفاة، أو عدة فراق، حيث وجدت وتنقضي عدتها، بوضع الحمل، من الوطء الذي غلقت به منه، ملحقا به أولا لأنها تجب من كل وطء.
(¬2) فلا تعتد بوضعه، كما لو ظهر بعد موته.
(¬3) هذا ظاهر المذهب، وقول الشافعي، والمشهور عن مالك، وقيل سنتان وقال الموفق وغيره: ما لا نص فيه، يرجع فيه إلى الوجود، ونقل ابن القيم: أنه وجد لخمس وأكثر إلى سبع، ووجد في عصرنا لثلاث عشرة وعاش.
(¬4) وهو قول الجمهور، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم لما روي عن علي، وابن عباس، وغيرهما.
(¬5) فدلت الآية: على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
(¬6) ولا ينفصل إلا بعد كمال مدة الرضاع.
(¬7) وما دون ستة أشهر، فقال غير واحد: لم يوجد من يعيش لدونها.

الصفحة 53