كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود) (¬1) ليستوفي بهم الحق (¬2) ويحرم تعيينه قوما بالقبول (¬3) (ولا ينفذ حكمه لنفسه (¬4) ولا لمن لا تقبل شهادته له) كوالده وولده وزوجته (¬5) ولا على عدوه كالشهادة (¬6) ومتى عرضت له، أو لأحد ممن ذكر حكومة، تحاكما إلى بعض خلفائه، أو رعيته (¬7) كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت (¬8) .
¬__________
(¬1) ويفرقهم إذا ارتاب فيما شهدوا.
(¬2) وتثبت بهم الحجج، والمحاضر.
(¬3) أي قبول الشهادة، بحيث لا يقبل غيرهم، لوجوب قبول من ثبتت عدالته.
(¬4) بل يتحاكم هو وخصمه، عند قاض آخر، أو من يختارونه، كما يأتي.
(¬5) كالشهادة ولو كانت الخصومة، بين والديه، أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر.
(¬6) أي: ولا ينفذ حكمه على عدوه، كما لا تقبل الشهادة عليه للتهمة، وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه، اهـ وعدوه هو الذي يفرح بمساءته ويغتم لفرحه.
(¬7) أي عرضت لوال، أوقاض.
(¬8) وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح، وحاكم يهوديا أيضا إلى شريح، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم، وله استخلافهم، في الحكم، مع صلاحيتهم كغيرهم.

الصفحة 531