كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(لم تحضر) أي لم يأمر الحاكم بإحضارها (وأمرت بالتوكيل) للعذر (¬1) فإن كانت برزة، وهي: التي تبرز لقضاء حوائجها، أحضرت (¬2) ولا يعتبر محرم تحضر معه (¬3) .
(وإن لزمها) أي غير البرزة إذا وكلت (يمين أرسل) الحاكم (من يحلفها) فيبعث شاهدين (¬4) لتستحلف بحضرتهما (¬5) .
(وكذا) لا يلزم إحضار (المريض) (¬6) ويؤمر أن يوكل فإن وجبت عليه يمين، بعث إليه من يحلفه (¬7) ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم (¬8) كنت حكمت لفلان على فلان بكذا (¬9) ولو لم يذكر مستنده (¬10) .
¬__________
(¬1) كمريض ونحوه، ممن له عذر.
(¬2) عند القاضي، للدعوى عليها.
(¬3) لأنه لا سفر هنا يعتبر له المحرم، لكن لا يخلو بها سوى محرمها.
(¬4) أي فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان.
(¬5) لان إحضارها غير مشروع، واليمين لا بد منها وهذا طريقه.
(¬6) ونحوه من ذوي الأعذار.
(¬7) كغير البرزة للحرج والمشقة.
(¬8) بأن لم يكن من عمودي نسب القاضي، ونحوه.
(¬9) قبل قوله، نص عليه.
(¬10) فلا يلزمه أن يقول: حكمت عليه بإقراره أو ببينة، وقال ابن القيم
إذا قال الحاكم، حكمت بكذا، قبل عند الجمهور، وقال مالك: لا يقبل، لأن هذا مظنة التهمة فوجب رده، كما يرد حكمه لنفسه، وبعلمه، وهذا فقه ظاهر ومأخذ حسن.

الصفحة 535