كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(فيقول) القاضي للمدعي عليه (إن حلفت) خليت سبيلك (¬1) (وإلا) تحلف (قضيت عليك) بالنكول (¬2) (فإن لم يحلف قضى عليه) بالنكول (¬3) (فإن حلف المنكر) وخلى الحاكم سبيله (¬4) (ثم أحضر المدعي بينة) عليه (حكم) القاضي (بها (¬5) ولم تكن اليمين مزيلة للحق) (¬6) هذا إذا لم يكن قال: لا بينة لي (¬7) فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها (¬8) .
¬__________
(¬1) ولعله إذا كان هو المنفرد بالعلم، لما تقدم.
(¬2) وينبغي أن يكرره ثلاثا، قطعا لحجته.
(¬3) بشرط أن يسأله المدعي الحكم، لحديث «شاهداك أو يمينه» ، حيث حصر اليمين في جهة المدعى عليه، فهو كإقامة بينة، وتقدم الكلام فيمن ترد عليه اليمين.
(¬4) وإن كان المدعي هو المنفرد بالعلم، ردت عليه كما تقدم.
(¬5) لأن الدعوى لا تبطل بالاستحلاف كما لو غابت عن البلد.
(¬6) بل تكون مزيلة للخصومة.
(¬7) فإن وجد بينة بعد، ولم يكن علم بها، سمعت.
(¬8) نص عليه، وقيل: بلى، واختاره ابن عقيل وغيره، قال في الفروع: وهو متجه حلفه أولا، كقوله: لا أعلم لي بينة، قال: وكذا قول: كذب شهودي، وأولى، ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح، اهـ فإن قال: لا أعلم هل لي بينة أولا، ثم أقامها بعد، سمعت لأنه ليس بمكذب لها.

الصفحة 546