(ولا تصح الدعوى إلا محررة) (¬2) لأن الحكم مرتب عليها (¬3) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وإنما أقضي على نحو ما أسمع» (¬4) ولا تصح أيضا إلا (معلومة المدعى به) (¬5) أي تكون بشيء معلوم، ليتأتى الإلزام (¬6) (إلا) الدعوى بـ (ما نصححه مجهولا كالوصية) بشيء من ماله (¬7) (و) الدعوى (بعبد من عبيده) جعله مهرا ونحوه) كعوض خلع (¬8) .
¬__________
(¬1) أي في بيان: ما تصح به الدعوى، والبينة.
(¬2) فإن كانت بدين على ميت، ذكر موته، وحرر الدين، فيذكر نوعه وجنسه، وقدره ولو دفع الورقة إلى القاضي، وقال: ادعى بما في هذه الورقة، لم يقبل إلا بالتكلم، وظاهر كلام الشيخ، صحة الدعوة على المبهم، كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منهم، على بني أبيرق، وغيرهم.
(¬3) أي على الدعوى، والواجب، أن من ادعى مجملا، استفصل الحاكم ما ادعاه.
(¬4) فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوى ليتبين للحاكم وجه الحكم.
(¬5) فلا تصح على مدعى مجهول.
(¬6) إذا ثبت المدعى به المعلوم.
(¬7) بأن وصى له بدابة ونحو ذلك.
(¬8) أو طلاق على مجهول، كإحدى دوابها.