كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق (¬1) (وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه) (¬2) لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي (¬3) وإن ادعى استدامة الزوجية، لم يشترط ذكر شروط العقد (¬4) .
(وإن ادعت امرأة نكاح رجل، لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه (¬5) (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (¬6) .
¬__________
(¬1) لعين أو دين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي، ولا يعتبر أيضا في الشهادة بذلك، ذكر السبب، لأن ما صحت الدعوى به، صحت الشهادة به، وما لا فلا.
(¬2) أي شروط النكاح، أو شروط عقد البيع، أو عقد الإجارة، وتقدمت في مواضعها.
(¬3) فلا يتأتى له الحكم بصحتها مع جهله بها.
(¬4) لأنه لم يدع العقد، وإنما يدعي خروجها من طاعته، ويجزئ عن المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها.
(¬5) أشبه سائر الدعاوي.
(¬6) ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق، لم تطلق بمجرد ذلك.

الصفحة 549