(ثم يدفعه إليهما) أي: إلى العدلين، الذين شهدا بما في الكتاب (¬1) فإذا وصلا، دفعاه إلى المكتوب إليه (¬2) وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه بقلمه (¬3) والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما (¬4) ولا يشترط (¬5) .
¬__________
(¬1) هذا ما ذهب إليه بعض الأصحاب، عملا بالأحوط، عندهم، وتقدم قول الشيخ وتلميذه، وهو المعمول به.
(¬2) أي فإذا وصل الشاهدان، المدفوع إليها الكتاب، إلى عمل المكتوب إليه، دفعاه إلى القاضي المكتوب إليه.
(¬3) وأشهدنا عليه.
(¬4) صونا لما فيه.
(¬5) أي الختم، لأن الاعتماد على شهادتهما، لا على الختم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ولم يختمه، فقيل له: إنه لا يقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ الخاتم.