كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

باب القسمة (¬1)

من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما (¬2) والقسم بكسر القاف النصيب (¬3) وهي نوعان، قسمة تراض (¬4) وأشار إليها بقوله (لا تجوز قسمة الأملاك، التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (¬5) (أو) لا تنقسم (إلا برد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضا الشركاء) كلهم (¬6) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وغيره (¬7) وذلك (كالدور الصغار (¬8)) .
¬__________
(¬1) الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَينَهُمْ} وقال: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} ومن السنة الشفعة فيما لم يقسم، وكان يقسم الغنائم، وذكر الإجماع غير واحد، والحاجة داعية إليها.
(¬2) وقاسمه المال، واقتسما، وعرفا، تمييز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
(¬3) المقسوم وبفتحها: من قسمت الشيء فانقسم.
(¬4) بأن يتفق عليها جميع الشركاء.
(¬5) وهو نقص قيمة المقسوم، للحديث الآتي.
(¬6) لأنها معاوضة بغير رضا.
(¬7) فدل عمومه، على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر.
(¬8) وكذا الدكاكين الضيقة.

الصفحة 564