كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية (¬1) أو) من (جاءت البينونة منها (¬2) فـ) تعتد (لطلاق لا) لـ (غيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها (¬3) ومن انقضت عدتها قبل موته، لم تعتد له ولو ورثت (¬4) لأنها أجنبية تحل للأزواج (¬5) (وإن طلق بعض نسائه (¬6) مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها
¬__________
(¬1) فلا يلزمهما غير عدة الطلاق قولا واحدا.
(¬2) بأن سألته الطلاق أو الفسخ، أو فعلت ما يفسخ نكاحها بطلاق، أو خلع، أو لعان، أو رضاع، أو عتاق، أو اختلاف دين أو غيره.
(¬3) أشبهت المبانة في الصحة، ولو أسلمت امرأة كافرة، ثم مات قبل انقضاء العدة، انتقلت، ذكره الشيخ قياسا.
(¬4) وذلك بأن تكون مسلمة حرة تحت حر، فإن كانت ذمية تحت مسلم، أو أمة تحت عبد، أو حرة تحت عبد، لم ترثه بحال.
(¬5) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها، وتحل للأزواج، بخلاف التي مات في عدتها، وعنه: تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب وقال الموفق وغيره: الصحيح الأول، لعموم الآيات التي لا يجوز تخصيصها بالرأي.
(¬6) طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا، اعتدت كل واحدة عدة وفاة.

الصفحة 58