كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ويعتبر لها) أي: للعدالة (شيئان) أحدهما (الصلاح في الدين وهو) نوعان، أحدهما (أداء الفرائض) أي الصلوات الخمس، والجمعة (بسننها الراتبة فلا تقبل ممن داوم على تركها (¬1) لأن تهاونه بالسنن، يدل على عدم محافظته على أسباب دينه (¬2) وكذا ما وجب، من صوم وزكاة وحج (¬3) (و) الثاني (اجتناب المحارم (¬4))
¬__________
(¬1) أي ترك الرواتب، قال أحمد فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة رجل سوء لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة، وتلحقه التهمة، لأنه غير معتقد لكونها سنة، وعنه: من ترك الوتر، ليس عدلا، قال الشيخ: وكذا من ترك الجماعة، على القول بأنها سنة، لأنه ناقص الإيمان قال: ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا، أو إلى غير القبلة، أو بعد الوقت، أو بلا قراءة أنه كبيرة.
(¬2) فترد شهادته لذلك.
(¬3) أي وكأداء الفرائض، أداء ما وجب من صوم، وزكاة وحج، وغيرها.
(¬4) لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، عد صالحا عرفا، وكذا شرعا.

الصفحة 594