كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

أو أنت علي حرام) فهو مظاهر (¬1) ولو نوى طلاقا أو يمينا (¬2) (أو) قال أنت علي (كالميتة والدم) أو الخنزير (فهو مظاهر) جواب «فمن» (¬3) كذا لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية (¬4) أو ظهر أبي أو أخي أو زيد (¬5) وإن قال: أنت علي أو عندي كأمي، أو مثل أمي، وأطلق فظهار (¬6) .
¬__________
(¬1) صح عن ابن عباس وغيره، وذلك لأن الله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، فالتصريح منه بالتحريم أولى، يؤيده أن الله لم يجعل التحريم والتحليل إليه، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي؛ أو أنت علي حرام، فقد قال المنكر من الزور، وكذب على الله، وقد أوجب أغلظ الكفارتين عليه، وهي كفارة الظهار.
(¬2) وكان الظهار والإيلاء طلاقا في الجاهلية، وذكره جماعة في ظهار المرأة من زوجها، وقال الموفق وغيره: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوبه الظهار فليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي.
(¬3) أي فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض، أو كل من تحرم عليه، فهو مظاهر.
(¬4) أو كظهر أخت زوجتي، أو عمتها، أو خالتها، ونحو ذلك، فهو مظاهر لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه، أشبه ظهر الأم.
(¬5) أو كظهر غيرهم، من الرجال الأقارب، أو الأجانب فهو مظاهر.
(¬6) لأنه المتبادر من هذه الألفاظ ونحوها.

الصفحة 6