كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

فإن لم يتعذر فاثنان (¬1) (وما لا يطلع عليه الرجال) غالبا (¬2) (كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض والولادة (¬3) والرضاع والاستهلال) أي صراخ المولود عند الولادة (¬4) (ونحوه) كالرتق والقرن والعفل (¬5) وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، ممالا يحضره الرجال (يقبل فيه شهادة امرأة عدل) (¬6) .
¬__________
(¬1) أي فإن لم يتعذر، بأن كان بالبلد من أهل الخبرة به أكثر من واحد يعلم ذلك فيعتبر أن يشهد به اثنان، كسائر ما يطلع عليه الرجال.
(¬2) تقبل فيه شهادة النساء، لما يأتي، وقال الوزير: اتفقوا على أنه تقبل شهادتين، فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والرضاع، والبكارة وعيوب النساء، وما يخفى على الرجال غالبا، وقال ابن رشد: لا خلاف في هذا، إلا في الرضاع فإن أبا حنيفة قال: مع الرجال، لأنه عنده من حقوق الأبدان، التي يطلع عليها الرجال والنساء.
(¬3) فيكفي فيه امرأة عدل، لما يأتي.
(¬4) فيكفي فيه امرأة عدل.
(¬5) فالرتق، أن يكون فرجها مسدودا، والقرن: لحم زائد ينبت فيه، والعفل، ورم في اللحمة وتقدم موضحا.
(¬6) هذا المذهب ونص عليه في رواية الجماعة، وقال الموفق: لا نعلم خلافا، في قبول شهادة النساء منفردات في الجملة.

الصفحة 614