كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

أو مرض أو غيبة مسافة قصر (¬1) أو خوف من سلطان، أو غيره (¬2) لأنه إذا أمكن الحاكم، أن يسمع شهادة شاهدي الأصل، استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع (¬3) وكان أحوط للشهادة (¬4) ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم (¬5) ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع (¬6) ودوام عدالتهم (¬7) وتعيين فرع الأصل (¬8) .
¬__________
(¬1) وقيل تقبل في غيبته فوق يوم ذكره القاضي، وفي الإنصاف في كتاب القاضي، وعنه: في يوم فأكثر، وعند الشيخ: وأقل من يوم كخبره.
(¬2) لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع: إنما تثبت الشهادة عليه.
(¬3) وسماعه من الأصل معلوم، وصدق شاهدي الفرع عليه مظنون، ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه.
(¬4) لأن في شهادة الفرع ضعفا، لتطرق الاحتمالين إليها، غلط الأصل والفرع، فيكون وهنا فيها، ولا تثبت إلا عند عدم شهادة الأصل.
(¬5) أي إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل، قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، لزوال الشرط، كما لو كانوا حاضرين.
(¬6) أي شاهدي الأصل، وشاهدي الفرع، إلى صدور الحكم.
(¬7) فمتى حدث، قبل الحكم من شهود الأصل، أو شهود الفرع، ما يمنع قبوله، من نحو فسق، وقف الحكم لأنه مبني على شهادة الجميع.
(¬8) أي ولا بد من تعيين شاهدي فرع لأصله، حتى لو قال تابعيان، أشهدنا صحابيان، لم يجز حتى يعيناهما.

الصفحة 619