كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ولا يجوز لشاهد الفرع، أن يشهد، إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (¬1) فيقول) شاهد الأصل للفرع (اشهد على شهادتي بكذا (¬2) أو) اشهد: أني أشهد، أن فلانا أقر عندي بكذا، أو نحوه (¬3) وإن لم يسترعه لم يشهد (¬4) لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه (¬5) إلا أن (يسمعه يقر بها) أي يسمع الفرع الأصل يشهد (عند الحاكم (¬6) أو) سمعه (يعزوها) أي يعزو شهادته (إلى سبب من قرض أو بيع، أو نحوه) فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء (¬7) .
¬__________
(¬1) أو يسترعي غيره، وهو يسمع استرعاء الأصل لغيره، وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يكلمه، أرعني سمعك، أي اسمع مني، وهو استفعال من رعيت الشيء حفظته، تقول، استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته إياه فحفظه، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع، أن يحفظ شهادته ويؤديها.
(¬2) أي اشهد أني أشهد بكذا.
(¬3) كأشهدني على نفسه.
(¬4) أو إن لم يسترع غيره مع سماعه، لم يشهد.
(¬5) أي سماعه يسترعي غيره.
(¬6) فيجوز له أن يشهد، لأن شهادة الأصل بشهادته عند الحاكم، يزول الاحتمال كالاسترعاء.
(¬7) ولأن نسبة شاهد الأصل الحق إلى سببه، يزول به الاحتمال،
كالاسترعاء.

الصفحة 620