كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

ويؤديها الفرع بصفة تحمله (¬1) وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين (¬2) ولو على كل أصل فرع (¬3) ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر (¬4) ويقبل تعديل فرع لأصله (¬5) وبموته ونحوه (¬6) .
¬__________
(¬1) وإلا لم يحكم بها، فلا يكفي قوله: سمعت فلانا يقول: أقرض فلانا أو لفلان على فلان كذا، بل يقول: أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه، واسمه وعدالته، وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها، أشهدني أنه يشهد أن فلان بن فلان، على فلان كذا وكذا، أو أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا، وإن سمعه يشهد غيره، قال: أشهد أن فلان بن فلان، أشهدني على شهادته، أن لفلان بن فلان على فلان كذا.
وإن سمعه يشهد عند الحاكم، قال: أشهد أن فلان بن فلان، شهد على فلان عند الحاكم بكذا، وإن كان نسب الحق إلى سببه، قال: أشهد أن فلان بن فلان، قال: أشهد أن لفلان بن فلان كذا، من جهة كذا، قال في الإقناع: وما عدا هذا المواضع، لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادة، وإن أراد الحاكم أن يكتب كتب على ما مر.
(¬2) بأن يشهد الفرعان على الأصلين، كما لو شهدا بنفس الحق.
(¬3) لأن الفرع بدل الأصل، وقال ابن بطة: لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل أصل شاهدا فرع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك والشافعي.
(¬4) كأصلين أو فرعين، وإن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع، لزمهم الضمان، قال في الإنصاف، بلا نزاع، وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا وهو المذهب ويحتمل أن يضمنوا وصوبه في الإنصاف.
(¬5) قال في الشرح: بلا خلاف نعلمه.
(¬6) أي وتقبل شهادة الفرع بموت الأصل ونحوه، كمرضه وغيبته على القول بهما.

الصفحة 621