كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ويستحلف المنكر) على صفة جوابه، بطلب خصمه (¬1) (في كل حق لآدمي) (¬2) لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام «ولكن اليمين على المدعى عليه» (¬3) (إلا النكاح والطلاق، والرجعة (¬4) والإيلاء وأصل الرق) كدعوى رق لقيط (¬5) (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب (¬6) .
¬__________
(¬1) أي ويستحلف المنكر، إذا توجهت عليه اليمين، في دعوى صحيحة على صفة جواب المنكر، بطلب خصمه، وإن لم يطلب خصمه اليمين، لم يستحلف والاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحاكم.
(¬2) إلا ما استثنى مما يأتي وغيره.
(¬3) أي المنكر، وتقدم: أنها لما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء، غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة.
(¬4) وبقائها، لاعتبار أن نصاب الشهادة فيها اثنان، ولأن النكاح والطلاق مما لا يحل بذله، فلا يستباح بالنكول.
(¬5) أي وإلا الإيلاء، فلا يستخلف، وقيل: إذا أنكر مول مضي أربعة أشهر فإنه يستحلف وأصل الرق كدعوى رق لقيط، فلا يستحلف إذا أنكر لأنه محكوم بحريته وإسلامه، إذا كان في بلد فيها مسلم، يحتمل كونه منه.
(¬6) أي وإلا الولاء، فلا يستحلف من ادعى عليه به إذا أنكر، والاستيلاد للأمة فسره القاضي، بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره.
وقال الشيخ: بل هي المدعية ولاء النسب ممن هو مجهول نسبه، فلا يستحلف إذا أنكر.

الصفحة 626