كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ويصح) الإقرار (من مكلف) (¬1) لا من صغير، غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر أذن له فيه (¬2) (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه إقرار بمال (¬3) (ولا يصح) الإقرار (من مكره) (¬4) هذا محترز قوله: مختار إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم، فيقر بدينار (¬5) ويصح من سكران (¬6) ومن أخرس بإشارة معلومة (¬7)
¬__________
(¬1) بما يتصور منه التزامه، فاحترز بالمكلف عن الصبي، والمجنون والنائم، والمبرسم والمغمى عليه، فإنه لا يصح إقراره، بغير خلاف.
(¬2) دون ما زاد، وإن قال: بعد بلوغه، لم أكن حال إقراري بالغا، فقوله بيمينه إلا أن تقوم به بينة، قال الشيخ: ويتوجه وجوب اليمين عليه، ولا يصح إقرار من مجنون، في غير حال إفاقته، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه، فلم يصح، كفعله.
(¬3) من دين أو غيره، اختاره الموفق وغيره، وفي الإنصاف: الصحيح صحة إقراره بمال، وصححه في الفروع، ويتبع به بعد فك الحجر عنه.
(¬4) لمفهوم «عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
(¬5) فيصح قال في الإنصاف: بلا نزاع، أو يكره أن يقر لزيد بشيء، فيقر لعمرو، ومن أقر بحق ثم ادعى أنه مكره، لم يقبل إلا ببينة.
(¬6) أي يصح إقراره، كطلاق وكذا من زال عقله بمعصية، كمن شرب ما يزيله، عمدا بلا حاجة إليه، لا من زال عقله بسبب مباح، أو بسبب هو معذور فيه، لأنه غير عاقل، ولا معصية كغلط عليه لأجلها.
(¬7) لقيامها مقام النطق، ككتابة، ولا يصح من ناطق بإشارة، ولا بإشارة معتقل لسانه، يرجى نطقه.

الصفحة 631