كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده (¬1) .
(وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، ولاابن له، ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما (¬2) (لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح، موقوف على الإجازة، كالوصية لوارث (¬3) .
(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه، مع وجود ابنه (¬4) (أو أعطاه) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء (¬5) (وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذا ذاك (¬6) .
¬__________
(¬1) لأنه متهم، وكما لو أبانها في مرضه.
(¬2) أي بإقراره له حال كونه وارثا، وكون إقراره حال مرضه، فتناوله قوله: لا وصية لوارث.
(¬3) وإن أقر لوارث وأجنبي، صح الإقرار للأجنبي، بغير إجازة، كما لو انفرد لعدم التهمة.
(¬4) أو لأخيه مع ابنه، ونحو ذلك.
(¬5) لحصول الإقرار والإعطاء إذ ذاك لغير وارث، فلم يتناوله قوله: «لا وصية لوارث» .
(¬6) ولم يوجد ما يسقطه.

الصفحة 635