كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (¬1) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (¬2) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (¬3) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (¬4) فإن جهل فقول ولي (¬5) فإن جهل الولي فسخا (¬6) ولا ترجيح بيد (¬7) .
(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (¬8) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (¬9) .
¬__________
(¬1) أي: لواحد.
(¬2) وكما لو أقرت بمال.
(¬3) ولفظ المنتهى، أو لاثنين قبل.
(¬4) لبطلان الثاني بالعقد الأول.
(¬5) أي فإن جهل أسبق النكاحين، فمن صدقه الولي، على سبق تأريخ نكاحه.
(¬6) أي النكاحان، كما لو زوجها وليان، وجهل أسبقهما.
(¬7) فلو كانت يد أحدهما عليه، لم تفد ترجيحا، لأن الحر لا تثبت عليه اليد.
(¬8) ولو أنكرت، لأنها لا قول لها إذا.
(¬9) لأنه يملك الإقرار بما وكل فيه.

الصفحة 637